اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يجوز لأصحاب المنشـأة التقدم بطلب للتنـازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية: أ- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل. ب- أن تتوفر في المتنازل له كافة الشروط الواجب توافرها للمرخص له بمزاولة نشاط النقل الخفيف. ج- سريان الترخيص بتاريخ طلب التنازل. د- استمرار مسؤولية المتنازل بالوفاء بالتزاماته عن الترخيص أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات التنازل وانتقال الترخيص باسم المتنازل له. هـ- سداد الغرامات المالية المستحقة للهيئة على المتنازل والمتنازل له -إن وجدت-. و- سداد المقابل المالي -إن وجد-. ز- عدم مزاولة النشاط من قبل المتنازل إليه لحين صدور الترخيص باسمه. ح- استكمال إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة عليه.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.