الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية: أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) مائة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً. ب- سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجلة لمزاولة النشاط. ج- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول. 2- لا يسمح للمنشأة مزاولة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية: أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) مائة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً. ب- سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجلة لمزاولة النشاط. ج- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول. 2- لا يسمح للمنشأة مزاولة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية