اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية: أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) مائة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً. ب- سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجلة لمزاولة النشاط. ج- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول. 2- لا يسمح للمنشأة مزاولة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.