اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
المادة ١٠
المادة 10
1- للمنشأة المرخصة مزاولة النشاط في فروع لها في نفس أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر ترخيص فرعي لكل فرع وذلك وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة.
ج- توفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهة المختصة.
د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
هـ- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.
3- شروط الترخيص الواردة في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الـترخيـص على ألا يمارس المرخص له النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
4- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.
5- يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مئة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
6- للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
7- يُلغى الترخيص الفرعي في الحالات التالية:
أ- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.
ب- انتهاء الترخيص الفرعي/أو الرئيسي دون تجديده.
ج- بطلب من المنشأة -بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت-.
د- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.