الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

المادة ١١

المادة 11

على الفرد الراغب بمزاولة نشاط النقل الخفيف تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل للمركبة إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة على أن: 1- تقتصر قيادة المركبة عليه دون غيره. 2- يستوفي جميع المتطلبات الواردة في المادة (الثانية عشرة)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية