الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٩

المادة 9

إلغاء الترخيص: أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للضوابط التالية: 1- سريان شهادة الزكاة والدخل. 2- تعديل نوع تسجيل السيارات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية. 3- سداد المقابل المالي (إن وجد). ثانياً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار قبل إلغاء الترخيص. ثالثاً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: 1- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده. 2- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. 3- وفاة صاحب المؤسسة الفردية. 4- إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار. رابعاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثاً/3) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح. خامساً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص. الفصل الثاني: ممارسة نشاط وسيط الأجرة

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية