الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

شروط إصدار الترخيص: أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط وسيط الأجرة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ما يلي: 1- استيفاء المسوغات التالية: أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول. ج- ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (100.000) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى. د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). و- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. ز- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة. ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    شروط إصدار الترخيص: أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط وسيط الأجرة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ما يلي: 1- استيفاء المسوغات التالية: أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول. ج- ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (100.000) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى. د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). و- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. ز- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة. ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية