اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
شروط إصدار الترخيص: أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط وسيط الأجرة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ما يلي: 1- استيفاء المسوغات التالية: أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول. ج- ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (100.000) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى. د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). و- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. ز- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة. ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.