اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٨
المادة 8
التنازل عن الترخيص:
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له التنـازل عن ترخيص نشاط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفق الشروط التالية:
1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
3- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
4- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة، وكذلك التعليمات الصادرة ذات العلاقة.
6- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
7- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
8- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يتطلب للتنازل عن الترخيص المرتبط بموافقة الجهة المختصة بإدارة المطار الحصول على موافقتها مسبقاً على التنازل.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.