اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تجديد الترخيص: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسة نشاط الأجرة لمدة مماثلة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية: 1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانين يوماً، وإلا اُعتبر الطلب ملغياً. 2- سريان العمر التشغيلي للسيارات المحدد في المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. 3- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول. 4- سداد المقابل المالي (إن وجد). ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.