الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٤٤

المادة 44

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإشعار والمطالبة بسداد المخالفات: تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الإشعار والمطالبة بسداد المخالفات: تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية