اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٤٥
المادة 45
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
واجبات مراقب الخدمة: يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي: 1- إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه. 2- تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن: (اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة). 3- إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة لأحكام هذه اللائحة. 4- في حال كان الإشعار ورقياً، يجب على مراقب الخدمة تسليم إشعار بالمخالفة المرتكبة للمخالف وأخذ توقيعه وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك. الباب السابع: الأحكام الختامية
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.