الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٤٥

المادة 45

الحالة قيد التحقق من المصدر

واجبات مراقب الخدمة: يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي: 1- إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه. 2- تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن: (اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة). 3- إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة لأحكام هذه اللائحة. 4- في حال كان الإشعار ورقياً، يجب على مراقب الخدمة تسليم إشعار بالمخالفة المرتكبة للمخالف وأخذ توقيعه وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك. الباب السابع: الأحكام الختامية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    واجبات مراقب الخدمة: يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي: 1- إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه. 2- تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن: (اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة). 3- إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة لأحكام هذه اللائحة. 4- في حال كان الإشعار ورقياً، يجب على مراقب الخدمة تسليم إشعار بالمخالفة المرتكبة للمخالف وأخذ توقيعه وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك. الباب السابع: الأحكام الختامية

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية