الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٤٣

المادة 43

الحالة قيد التحقق من المصدر

مدة الاعتراض على المخالفات: يحق لكل ذي مصلحة خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، وفي جميع الأحوال يحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مدة الاعتراض على المخالفات: يحق لكل ذي مصلحة خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، وفي جميع الأحوال يحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية