الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٤٠

المادة 40

الحالة قيد التحقق من المصدر

التزامات المرخص له: يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه الالتزام بالتالي: 1- التقيُّد بكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 2- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. 3- استمرار الارتباط بالنظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة خلال فترة سريان الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة. 4- تزويد النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة بالبيانات المطلوبة والخاصة ببيانات السائق، السيارة، والرحلة. 5- إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن المنشآت وسياراتها المتعاقدة معهم المنتهية تراخيصهم لممارسة نشاط الأجرة، والسيارات المنتهية بطاقات تشغيلها. 6- إيقاف تقديم الخدمة فوراً عن سائق التوجيه المتعاقَد معه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في (المادة الخامسة والعشرين). 7- اقتصار قيادة السيارة الخاصة على ملاكها أو المستخدم الفعلي لها في حال كانت مملوكة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة، والتحقق الدوري من أنه هو من يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة. 8- التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة. 9- وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة. 10- موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car -sharing/ Carpooling). 11- إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة. 12- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. 13- توفير برامج للحفاظ على أمن البيانات وحمايتها من الفيروسات والتجسس. 14- عدم إساءة استخدام بيانات الركاب والسائقين، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها لأي أغراض أخرى. 15- إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب (المستخدمين). 16- تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل. 17- تمكين السائق من تقييم الراكب. 18- تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل. 19- تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه. 20- التقيُّد بتعليمات الجهات المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني. 21- تحصيل أجرة النقل وفق سياسة التسعير المعتمدة من قِبل الهيئة. 22- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية: أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانٍ وأربعون ساعة من وقت الطلب. 23- أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة. 24- قصر تقديم الخدمة داخل المدن، وأخذ موافقة الهيئة قبل القيام بتقديم الخدمة بين المدن. 25- اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء من الهيئة. 26- توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها. 27- التأكد من عدم تظليل السيارات قبل الموافقة على إدخالها في الخدمة، وخلال فترة تقديم الخدمة. 28- التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم الخدمة. 29- عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة. 30- توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في النظام، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق. 31- إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة. 32- إلزام سائق التوجيه بتحديث الصحيفة الجنائية سنويًا. 33- إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة. 34- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. 35- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. 36- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني. 37- مراجعة المرخص له خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 38- أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. 39- تقيد سائق التوجيه بجميع الشروط والالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة. 40- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التزامات المرخص له: يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه الالتزام بالتالي: 1- التقيُّد بكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 2- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. 3- استمرار الارتباط بالنظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة خلال فترة سريان الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة. 4- تزويد النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة بالبيانات المطلوبة والخاصة ببيانات السائق، السيارة، والرحلة. 5- إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن المنشآت وسياراتها المتعاقدة معهم المنتهية تراخيصهم لممارسة نشاط الأجرة، والسيارات المنتهية بطاقات تشغيلها. 6- إيقاف تقديم الخدمة فوراً عن سائق التوجيه المتعاقَد معه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في (المادة الخامسة والعشرين). 7- اقتصار قيادة السيارة الخاصة على ملاكها أو المستخدم الفعلي لها في حال كانت مملوكة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة، والتحقق الدوري من أنه هو من يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة. 8- التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة. 9- وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة. 10- موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car -sharing/ Carpooling). 11- إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة. 12- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. 13- توفير برامج للحفاظ على أمن البيانات وحمايتها من الفيروسات والتجسس. 14- عدم إساءة استخدام بيانات الركاب والسائقين، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها لأي أغراض أخرى. 15- إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب (المستخدمين). 16- تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل. 17- تمكين السائق من تقييم الراكب. 18- تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل. 19- تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه. 20- التقيُّد بتعليمات الجهات المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني. 21- تحصيل أجرة النقل وفق سياسة التسعير المعتمدة من قِبل الهيئة. 22- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية: أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانٍ وأربعون ساعة من وقت الطلب. 23- أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة. 24- قصر تقديم الخدمة داخل المدن، وأخذ موافقة الهيئة قبل القيام بتقديم الخدمة بين المدن. 25- اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء من الهيئة. 26- توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها. 27- التأكد من عدم تظليل السيارات قبل الموافقة على إدخالها في الخدمة، وخلال فترة تقديم الخدمة. 28- التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم الخدمة. 29- عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة. 30- توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في النظام، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق. 31- إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة. 32- إلزام سائق التوجيه بتحديث الصحيفة الجنائية سنويًا. 33- إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة. 34- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. 35- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. 36- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني. 37- مراجعة المرخص له خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 38- أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. 39- تقيد سائق التوجيه بجميع الشروط والالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة. 40- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية