الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٣٩

المادة 39

نطاق ممارسة نشاط التوجيه: 1- يقتصر تعاقد المرخص له بممارسة نشاط التوجيه مع الأطراف التالية: أ- المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العائلية. ب- سائق التوجيه. ج- أي أطراف أخرى تحددها الهيئة. 2- وجود عقد مبرم بين المرخص له بممارسة نشاط التوجيه والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (39)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية