اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٣٩
المادة 39
نطاق ممارسة نشاط التوجيه:
1- يقتصر تعاقد المرخص له بممارسة نشاط التوجيه مع الأطراف التالية:
أ- المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العائلية.
ب- سائق التوجيه.
ج- أي أطراف أخرى تحددها الهيئة.
2- وجود عقد مبرم بين المرخص له بممارسة نشاط التوجيه والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (39)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/39
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.