الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٣٨

المادة 38

الحالة قيد التحقق من المصدر

التزامات المرخص له: يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بالآتي: 1- عدم نقل أي راكب إلى خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه تأشيرة خروج من المملكة، وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها. 2- تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دولة موقف خاص بها، ويرتب وقوف السيارات بحسب أولوية دخولها الموقف. 3- وجود سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له. 4- تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين في مواقف سيارات الأجرة. 5- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. 6- عدم التدخين أو السماح للركاب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة. 7- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها. 8- التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني. 9- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع. 10- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني. 11- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية: أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانٍ وأربعون ساعة من وقت الطلب. 12- المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 13- أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. 14- عدم إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم. 15- تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها. 16- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. 17- الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة. 18- توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تحدده الهيئة. 19- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة. الفصل الثالث: نشاط التوجيه
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التزامات المرخص له: يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بالآتي: 1- عدم نقل أي راكب إلى خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه تأشيرة خروج من المملكة، وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها. 2- تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دولة موقف خاص بها، ويرتب وقوف السيارات بحسب أولوية دخولها الموقف. 3- وجود سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له. 4- تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين في مواقف سيارات الأجرة. 5- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. 6- عدم التدخين أو السماح للركاب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة. 7- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها. 8- التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني. 9- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع. 10- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني. 11- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية: أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانٍ وأربعون ساعة من وقت الطلب. 12- المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 13- أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. 14- عدم إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم. 15- تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها. 16- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. 17- الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة. 18- توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تحدده الهيئة. 19- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة. الفصل الثالث: نشاط التوجيه

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية