الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٤١

المادة 41

التزامات سائق التوجيه: على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه إبلاغ سائق التوجيه والسائق بالالتزام بالتعليمات التالية: 1- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظاماً صلاحية الضبط والتفتيش. 2- عدم تمكين غيره من قيادة السيارة الخاصة والعمل بها في النشاط. 3- الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة. 4- عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة. 5- حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى المرخص له، وعلى المسؤولين لدى المرخص له تسليمها لأقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام. 6- الالتزام بقواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية. 7- عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة. 8- التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة. 9- عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق. 10- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان. 11- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام. 12- الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب. 13- عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال. 14- تحديث الصحيفة الجنائية سنويًا وتقديمها للمنشأة المتعاقد معها. 15- أي التزامات أخرى تحددها الهيئة. الباب السادس: المخالفات والعقوبات

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (41)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية