الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٢٨

المادة 28

الحالة قيد التحقق من المصدر

تجديد بطاقة التشغيل: 1- تجدد بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، بحيث يتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بمدة (30) ثلاثين يوماً، على ألا يتم تشغيل السيارة بعد انتهاء بطاقة التشغيل. 2- السماح بتجديد بطاقة التشغيل من تاريخ انتهائها بعد سداد غرامة التأخير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تجديد بطاقة التشغيل: 1- تجدد بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، بحيث يتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بمدة (30) ثلاثين يوماً، على ألا يتم تشغيل السيارة بعد انتهاء بطاقة التشغيل. 2- السماح بتجديد بطاقة التشغيل من تاريخ انتهائها بعد سداد غرامة التأخير.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية