اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٢٩
المادة 29
إلغاء بطاقة التشغيل:
1- مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة (الرابعة)، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل السيارات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- تُلغى بطاقة التشغيل الصادرة لسيارة المصرح له في الحالات التالية:
أ- حال وفاة المصرح له.
ب- بطلب من المصرح له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
ج- إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار.
وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب تعديل نوع تسجيلها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (29)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.