الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٢٧

المادة 27

الحالة قيد التحقق من المصدر

إصدار بطاقة التشغيل: 1- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية: أ- أن يكون ترخيص الأجرة ساري المفعول. ب- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول. ج- أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول. د- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول. ه- أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. و- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين)، يجب على الفرد الحصول على بطاقة التشغيل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية: أ- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول. ب- أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول. ج- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول. د- أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. ه- أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار. و- سداد المقابل المالي (إن وجد). 3- تعتبر بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة العائدة للفرد بمثابة التصريح له بممارسة نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار، ولا يجوز له ممارسة أي من النشاطين دون الحصول عليها أو التنازل عنها للغير. 4- تصدر بطاقة تشغيل سيارة الأجرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة ولمدة (سنة)، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء ترخيص نشاط الأجرة للمرخص له، أو العمر التشغيلي للسيارة، أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب. 5- تصدر بطاقة تشغيل دولية لسيارة الأجرة التي تنقل الركاب إلى خارج المملكة العربية السعودية، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه المادة، وينطبق عليها شروط وضوابط التجديد والإلغاء الواردة في المادة (الثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إصدار بطاقة التشغيل: 1- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية: أ- أن يكون ترخيص الأجرة ساري المفعول. ب- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول. ج- أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول. د- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول. ه- أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. و- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين)، يجب على الفرد الحصول على بطاقة التشغيل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية: أ- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول. ب- أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول. ج- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول. د- أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. ه- أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار. و- سداد المقابل المالي (إن وجد). 3- تعتبر بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة العائدة للفرد بمثابة التصريح له بممارسة نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار، ولا يجوز له ممارسة أي من النشاطين دون الحصول عليها أو التنازل عنها للغير. 4- تصدر بطاقة تشغيل سيارة الأجرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة ولمدة (سنة)، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء ترخيص نشاط الأجرة للمرخص له، أو العمر التشغيلي للسيارة، أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب. 5- تصدر بطاقة تشغيل دولية لسيارة الأجرة التي تنقل الركاب إلى خارج المملكة العربية السعودية، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه المادة، وينطبق عليها شروط وضوابط التجديد والإلغاء الواردة في المادة (الثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين).

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية