الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٢٦

المادة 26

الحالة قيد التحقق من المصدر

مواصفات وشروط السيارة: مع عدم الإخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يخصص لنشاط الأجرة ونشاط التوجيه، سيارات بالمواصفات والشروط التالية: 1- أن تكون السيارة وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. 2- التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير ويشمل الركاب طيلة مدة التشغيل من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة. 3- إخضاع السيارة للفحص الفني طيلة مدة التشغيل من قبل أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية. 4- أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه. 5- أن تكون السيارة المستخدمة في نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار من قبل الفرد مملوكة له بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، وأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي للسيارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مواصفات وشروط السيارة: مع عدم الإخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يخصص لنشاط الأجرة ونشاط التوجيه، سيارات بالمواصفات والشروط التالية: 1- أن تكون السيارة وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. 2- التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير ويشمل الركاب طيلة مدة التشغيل من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة. 3- إخضاع السيارة للفحص الفني طيلة مدة التشغيل من قبل أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية. 4- أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه. 5- أن تكون السيارة المستخدمة في نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار من قبل الفرد مملوكة له بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، وأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي للسيارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية