اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
شروط سائق التوجيه: أولاً: يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول. 3- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة خلوّ من السوابق. 5- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه. ثانياً: لا يجوز لسائق التوجيه العمل مع أي منشأة غير مرخص لها من الهيئة في نشاط التوجيه. ثالثاً: يحق للهيئة إيقاف سائق التوجيه عن العمل مع المرخص له في نشاط التوجيه في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه المادة، أو أي من أحكام هذه اللائحة. الباب الرابع: السيارة
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.