الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٢٥

المادة 25

الحالة قيد التحقق من المصدر

شروط سائق التوجيه: أولاً: يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول. 3- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة خلوّ من السوابق. 5- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه. ثانياً: لا يجوز لسائق التوجيه العمل مع أي منشأة غير مرخص لها من الهيئة في نشاط التوجيه. ثالثاً: يحق للهيئة إيقاف سائق التوجيه عن العمل مع المرخص له في نشاط التوجيه في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه المادة، أو أي من أحكام هذه اللائحة. الباب الرابع: السيارة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    شروط سائق التوجيه: أولاً: يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول. 3- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة خلوّ من السوابق. 5- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه. ثانياً: لا يجوز لسائق التوجيه العمل مع أي منشأة غير مرخص لها من الهيئة في نشاط التوجيه. ثالثاً: يحق للهيئة إيقاف سائق التوجيه عن العمل مع المرخص له في نشاط التوجيه في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه المادة، أو أي من أحكام هذه اللائحة. الباب الرابع: السيارة

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية