اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٢٤
المادة 24
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
بطاقة سائق الأجرة: أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرين)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية: 1- أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول. 2- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول. 3- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له. 4- صورة شخصية للسائق مقاس (4\*6). 5- سداد المقابل المالي (إن وجد). ثانياً: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرين)، والفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرين)، يجب على الفرد الحصول على بطاقة سائق بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية: 1- أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول. 2- صورة شخصية للفرد مقاس (4\*6). 3- سداد المقابل المالي (إن وجد). ثالثاً: تصدر بطاقة السائق وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة لمدة سنة على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص للمرخص له، أو انتهاء رخصة القيادة، ويجب الاحتفاظ بها، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها. رابعاً: تجدد بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، وبعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي -إن وجد-بحيث يُتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً. خامساً: يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت). سادساً: يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بالشروط التي صدرت بها ابتداءً. الفصل الثاني: سائق التوجيه
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.