اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ٩
المادة 9
تجديد الترخيص الملاحي:
مع مراعاة شروط الترخيص الملاحي الواردة في هذه اللائحة يتم تجديد الترخيص الملاحي للسفينة بطلب من المجهز بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الترخيص بـ (60) يوماً، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
2- عدم تجاوز عمر السفينة الأجنبية التي تنقل النفط أو البضائع أو تقوم بأعمال الحفر (20) عاماً من تاريخ الصنع، و(15) عاماً لسفن نقل الركاب.
3- لايسمح للسفينة بالعمل أو الإبحار بعد تاريخ انتهاء الترخيص الملاحي.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.