اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ١٠
المادة 10
تجديد رخصة العمل:
مع مراعاة شروط الحصول على رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة يتم تجديد رخصة العمل للوحدة البحرية بطلب من المجهز بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الرخصة بـ (60) يوماً، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
2- لايسمح للوحدة البحرية العمل أو الإبحار بعد تاريخ انتهاء رخصة العمل.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.