اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ١١
المادة 11
إلغاء أو إيقاف الترخيص الملاحي/ رخصة العمل:
مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تعتبر شروط الترخيص الملاحي/ رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة ملازمة لسريانه ويتم إيقاف الترخيص/ الرخصة أو الغاؤها في الحالات الآتية:
1- عدم استيفاء شروط الترخيص الملاحي/ رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل السلطة البحرية للتصحيح دون الإخلال بحقها بفرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.
2- طلب مقدم من المرخص له موضح فيه سبب طلب الإلغاء بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت-.
3- في حالة فقد أي من الشروط أو المتطلبات يجب على مجهز السفينة أو ربانها إخطار الهيئة خلال (48) ساعة من تاريخه ولا يجوز إعادة العمل به إلا بعد التحقق من توفر كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لتشغيل السفينة أو الوحدات البحرية على النحو الصادر بشأنه.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (11)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.