اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ١٢
المادة 12
الالتزامات العامة على المرخص له:
1- يلتزم المرخص له بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة بسلامتها وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث وهي على النحو الآتي:
أ- الالتزام بضمان استمرارية صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية للملاحة البحرية طوال مدة الترخيص.
ب- استمرارية سريان وثيقة التأمين المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة.
ج- صلاحية شهادة التطقيم الآمن الخاصة بالسفينة أو الوحدات البحرية واستمرار مطابقتها لعدد وكفاءة أفراد طاقمها.
د- الالتزام بسداد مستحقات البحارة والعاملين على متن السفينة أو الوحدة البحرية.
هـ- استمرار صلاحية شهادة إدارة السلامة للسفينة طوال فترة الترخيص.
و- الالتزام بإخطار السلطة البحرية بانتهاء سريان أي من الشهادات اللازمة لسريان الترخيص الملاحي/ رخصة العمل.
ز- الالتزام بعدم تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية في غير الغرض المحدد بالترخيص الملاحي/ رخصة العمل.
2- التزامات إضافية على مجهز السفن الأجنبية:
أ- تقديم طلب بإلغاء الترخيص والالتزام بخروج السفينة خارج مناطق المملكة البحرية خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ انتهاء العقود الخاصة بالسفينة مع الجهات المرخص لها بالمملكة.
ب- أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة العربية السعودية.
3- يلتزم الوكيل الملاحي بما يلي:
أ- تنفيذ التزامات المجهز غير المتواجد في الميناء.
ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للسفينة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
ج- مراعاة قواعد السلوك المهني في تنفيذ التزاماته الخاصة بتشغيل السفينة.
د- تنفيذ أي التزامات أخرى تفرضها السلطة البحرية أو الجهات المعنية بالمملكة والمتعلقة بتشغيل السفينة بالمملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.