الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

المادة ١٢

المادة 12

الالتزامات العامة على المرخص له: 1- يلتزم المرخص له بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة بسلامتها وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث وهي على النحو الآتي: أ- الالتزام بضمان استمرارية صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية للملاحة البحرية طوال مدة الترخيص. ب- استمرارية سريان وثيقة التأمين المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة. ج- صلاحية شهادة التطقيم الآمن الخاصة بالسفينة أو الوحدات البحرية واستمرار مطابقتها لعدد وكفاءة أفراد طاقمها. د- الالتزام بسداد مستحقات البحارة والعاملين على متن السفينة أو الوحدة البحرية. هـ- استمرار صلاحية شهادة إدارة السلامة للسفينة طوال فترة الترخيص. و- الالتزام بإخطار السلطة البحرية بانتهاء سريان أي من الشهادات اللازمة لسريان الترخيص الملاحي/ رخصة العمل. ز- الالتزام بعدم تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية في غير الغرض المحدد بالترخيص الملاحي/ رخصة العمل. 2- التزامات إضافية على مجهز السفن الأجنبية: أ- تقديم طلب بإلغاء الترخيص والالتزام بخروج السفينة خارج مناطق المملكة البحرية خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ انتهاء العقود الخاصة بالسفينة مع الجهات المرخص لها بالمملكة. ب- أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة العربية السعودية. 3- يلتزم الوكيل الملاحي بما يلي: أ- تنفيذ التزامات المجهز غير المتواجد في الميناء. ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للسفينة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. ج- مراعاة قواعد السلوك المهني في تنفيذ التزاماته الخاصة بتشغيل السفينة. د- تنفيذ أي التزامات أخرى تفرضها السلطة البحرية أو الجهات المعنية بالمملكة والمتعلقة بتشغيل السفينة بالمملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية