الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

المادة ١٣

المادة 13

شروط السلامة: 1- لا يجوز لسفينة أو قارب نزهة أو صيد، الإبحار في الحالات الآتية: أ- إذا كان طاقم السفينة أو القارب غير كاف من ناحية العدد والكفاءة لما هو مبين بوثيقة التطقيم الآمن الأدنى -إن وجدت- لضمان السلامة. ب- إذا كان عدد الركاب يزيد على ما هو مبين بالرخصة. ج- تسرب الوقود من السفينة / القارب. د- تواجد كميات وقود أو زيوت إضافية غير مقرر حملها بالسفينة / القارب. هـ- عدم كفاءة عمل الماكينة على متن القارب أو أي من أجزائه الرئيسية أو كابح اللهب (Backfire Flame Arrestor) -إن وجد-. و- وجود عطل في الدائرة الكهربائية أو الأنوار الملاحية بالسفينة / القارب أو في معدات التهوية. ز- إذا كان في إبحارها تهديد لأمن وسلامة الأرواح في البحر أو البيئة. 2- تخضع سفن النزهة الأجنبية إلى متطلبات معدات السلامة ومكافحة الحريق الواردة بهذا الفصل.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية