اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ١٣
المادة 13
شروط السلامة:
1- لا يجوز لسفينة أو قارب نزهة أو صيد، الإبحار في الحالات الآتية:
أ- إذا كان طاقم السفينة أو القارب غير كاف من ناحية العدد والكفاءة لما هو مبين بوثيقة التطقيم الآمن الأدنى -إن وجدت- لضمان السلامة.
ب- إذا كان عدد الركاب يزيد على ما هو مبين بالرخصة.
ج- تسرب الوقود من السفينة / القارب.
د- تواجد كميات وقود أو زيوت إضافية غير مقرر حملها بالسفينة / القارب.
هـ- عدم كفاءة عمل الماكينة على متن القارب أو أي من أجزائه الرئيسية أو كابح اللهب (Backfire Flame Arrestor) -إن وجد-.
و- وجود عطل في الدائرة الكهربائية أو الأنوار الملاحية بالسفينة / القارب أو في معدات التهوية.
ز- إذا كان في إبحارها تهديد لأمن وسلامة الأرواح في البحر أو البيئة.
2- تخضع سفن النزهة الأجنبية إلى متطلبات معدات السلامة ومكافحة الحريق الواردة بهذا الفصل.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.