الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

المادة ١٤

المادة 14

أجهزة الاتصال الإلكترونية باستثناء الدراجات المائية لا يجوز أن تبحر أي سفينة أو قارب مزودة بمحرك يزيد طولها على 3.6 متر دون وضع جهاز التعرف الآلي على السفن (AIS) وجهاز استغاثة (EPIRB) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF)، ويعد وجودهم وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية