الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

المادة ٨

المادة 8

مدة الترخيص الملاحي/ رخصة العمل: 1- يتم إصدار الترخيص الملاحي للسفينة السعودية أو للسفينة الأجنبية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة. 2- يصدر الترخيص الملاحي لسفن النزهة الأجنبية لمدة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة. 3- يتم إصدار رخصة العمل للوحدة البحرية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان رخصة العمل تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية