الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

المادة ٧

المادة 7

إجراءات إصدار الترخيص الملاحي/ رخصة العمل: يتم إصدار الترخيص الملاحي / رخصة العمل للسفن أو الوحدات البحرية من قبل السلطة البحرية مع مراعاة للشروط الواردة في هذه اللائحة بعد تقديم طلب من قبل مجهز السفينة أو الوحدة البحرية وذلك بعد اتباع الإجراءات التالية: 1- تقديم طلب للحصول على الترخيص الملاحي أو رخصة العمل حسب القنوات المعتمدة لدى الهيئة. 2- يتم تعبئة البيانات إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى موقع الهيئة الإلكتروني ويرفق مع الطلب جميع الشهادات والوثائق المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة. 3- سداد الغرامات المالية المستحقة والرسوم -إن وجدت-.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية