اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)
المادة ٩
المادة 9
أحكام عامة
1/9 تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبيّنة في المواصفات القياسية جزءاً لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.
2/9 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول واستخدام الصهاريج، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة ونظام المرور ولوائحه التنفيذية.
3/9 يجب على جميع مورِّدي الصهاريج الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق والجهات المختصة جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/9 يجب أن تخضع الشاحنات الصهريجية -المشمولة بهذه اللائحة- لعملية تفتيش دورية، والتأكد من وجود رقم هيكل خاص للمقطورة وأنها توفر جميع متطلبات السلامة للسير على الطرق، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
5/9 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
6/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للصهاريج-صهاريج-نقل-الغاز-الجاف/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.