اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)
المادة ١٠
المادة 10
أحكام انتقالية
1/10 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/10 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من مادة الأحكام الانتقالية، يُعطى للصهاريج التي داخل الخدمة وللمورِّدين مهلة لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/10 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للصهاريج-صهاريج-نقل-الغاز-الجاف/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.