الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)

١١ مادة.

الديباجة

اعتُمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (202) بتاريخ 3 /10/ 2024م تمهيد تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21 /9/ 1426هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. وبناءً على المادة الثالثة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية وأنظمــة وأدلــة الجــودة وتقديــم المطابقــة، تتوافق مــع المواصفــات القياســية والأدلة الدوليـة، وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة منظمـة التجـارة العالميـة فـي هـذا المجـال، وتكـون متوافقـة مـع الشـريعة الإسلامية ومحققـة لمصالـح المملكـة». واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة -2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها». وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مـع مراعـاة مـا ورد فـي المـادة (الرابعـة) مـن هـذا التنظيـم، تعـد الهيئـة هـي المرجـع فـي المملكـة فـي كل مـا يتعلـق بالمواصفـات القياسـية، وإجـراءات تقويـم المطابقـة، ومنـح علامة الجـودة والقيـاس والمعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصة، الالتزام بالمواصفـات القياسـية السـعودية فـي جميـع مشـترياتها وأعمالهـا». وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة الفنية المحددة. فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزءٌ لا يتجزأ منها.

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية