الأنظمة القانونية/اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

المادة ٦

المادة 6

يجوز للرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأعضاء أن يأذن لمن يراه لحضور الجلسة لتقديم ما لديه من معلومات أو إيضاحات.

الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية