اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري
المادة ٧
المادة 7
يكون اتخاذ القرارات في الجلسة وفقاً للآتي:
1- يطرح الرئيس الموضوع للمداولة، ويُوًجَهُ الكلام أثناءها إليه، ولا تجوز المقاطعة إلا منه لغرض إدارة الجلسة.
2- يصوت المجلس على مشروع القرار بعد انتهاء المداولة بدءاً من الأقل درجة أو أقدمية، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.
الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.