الأنظمة القانونية/اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

المادة ٧

المادة 7

يكون اتخاذ القرارات في الجلسة وفقاً للآتي: 1- يطرح الرئيس الموضوع للمداولة، ويُوًجَهُ الكلام أثناءها إليه، ولا تجوز المقاطعة إلا منه لغرض إدارة الجلسة. 2- يصوت المجلس على مشروع القرار بعد انتهاء المداولة بدءاً من الأقل درجة أو أقدمية، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.

الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية