الأنظمة القانونية/اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

المادة ٥

المادة 5

في غير الحالات الطارئة، لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسات أو جزء منها، إلا لعذر يقبله الرئيس.

الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية