اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري
المادة ٥
المادة 5
في غير الحالات الطارئة، لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسات أو جزء منها، إلا لعذر يقبله الرئيس.
الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.