اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

المادة ٤

المادة 4

يجب أن يتضمن الجدول المواضيع التي ستعرض في الجلسة وموعد ومكان عقدها وبعد اعتماده من الرئيس تبلغه الأمانة للأعضاء، على ألا تقل المدة بين التبليغ وموعد الجلسة عن سبعة أيام، وترفق الأمانة مع الجدول مُلخصاً عن كل موضوع وما يتعلق به من قرارات وتقارير ودراسات وتوصيات، إلا ما كان سرياً فتطلعهم عليه.

الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.