الأنظمة القانونية/اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

المادة ٣

المادة 3

للعضو أن يطلب عقد جلسة بالمبررات التي يراها، وعلى الرئيس أن يبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية