اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري
المادة ٣
المادة 3
للعضو أن يطلب عقد جلسة بالمبررات التي يراها، وعلى الرئيس أن يبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.