الأنظمة القانونية/اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

المادة ٢

المادة 2

ينعقد المجلس في الديوان، أو في المكان الذي يحدده الرئيس، كلما دعت الحاجة لانعقاده بناءً على دعوة من الرئيس.

الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية