الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ٣

المادة 3

يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوصعليها في النظام واللائحة ما يأتي: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة. ج- ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. د- أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب. هـ.- أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة. ضوابط وإجراءات الضبط

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية