اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
المادة ٣
المادة 3
يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوصعليها في النظام واللائحة ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة.
ج- ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
د- أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب.
هـ.- أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.
ضوابط وإجراءات الضبط
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.