اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
المادة ٤
المادة 4
على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، الالتزام بأحكام النظام واللائحة ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي:
أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.
ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.
ج- الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، إن وجد.
د- الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.
هـ.- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.