الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ٢

المادة 2

مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يُمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، ويشمل ذلك ما يأتي: أ- أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة. ب- تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية. ج- صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله. د- حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض. هـ.- إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها. معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية