الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ١

المادة 1

1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في (المادة الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر. موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام. الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية