اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
المادة ١
المادة 1
1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في (المادة الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ.
2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر.
موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.
الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.