الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ١٢

المادة 12

تتلقى الوزارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام وفق نموذج تعده لذلك، بما يكفل السرعة والجودة في إجراءات التعامل معها، من خلال القنوات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك: أ- الموقع أو البرنامج الإلكتروني المخصص لذلك. ب- الرقم الموحد لتلقي البلاغات. ج- فروع الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية