الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ١٣

المادة 13

1- مع مراعاة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، تقيد الوزارة البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض. 2- يجب أن يتضمن البلاغ المعلومات والبيانات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك: أ- مكان وزمان البلاغ. ب- اسم المبلّغ، ورقم هويته الشخصية، وعنوانه، ورقم هاتفه. ج- اسم المنشأة المشتبه بها، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم، ووصف المكان، والواقعة التي ورد عليها البلاغ، بشكل واضح ومحدد. د- المعلومات أو الوثائق التي يصلح الاستناد إليها في البدء في إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأدلة أو القرائن. المادة الرابعة عشرة: تتولى الوزارة فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات، والبيانات والوثائق والمعلومات المقدمة والمتحصلة، ولها التواصل مع مقدمها للاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب البيانات والوثائق والمعلومات ذات الصلة، والاستعانة بمن تراه عند الحاجة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية