الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ١١

المادة 11

1- تتولى الإدارة المختصة بالوزارة تبليغ من صدر في حقه قرار من اللجنة بثبوت المخالفة، وتزويده بنسخة من القرار. 2- يُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية: أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الموثق. ب- البريد الإلكتروني المسجل. ج- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية. د- الاتصالات الهاتفية المسجلة على رقم الهاتف الموثق. هـ.- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في السجل التجاري أو الرخصة، أو العنوان الوطني، أو العنوان المدون في محضر الضبط، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان. 3- للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص، للتبليغ بقرارات اللجنة. الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية