اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
المادة ٣٢
المادة 32
التدابير الاحترازية المؤقتة:
1- للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعدٍ على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتملة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية.
2- للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون علم الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين يوجد احتمال إمكانية إتلاف الأدلة.
3- للجنة حق الطلب من المدعي:
أ - تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق.
ب - تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك.
ج – تقديم ضمانة مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها.
د – للجنة أن تطلب من المدعي أي أدلة أخرى لتحديد مدى مشروعية الدعوى.
4- للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد على (31) واحد وثلاثين يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
5- للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين (1 و 2) من هذه المادة بناءً على طلب من المدعى عليه، أو وقف مفعولها إذا لم يستجب المدعي لما يطلب منه من وثائق خلال مدة زمنية تحددها اللجنة ولا تزيد على (31) واحد وثلاثين يوماً.
6- للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعدٍ على المصنفات أو السلع، أن تأمر المدعي بناءً على طلب من المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (32)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.