اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
المادة ٣١
المادة 31
ضوابط إنفاذ العقوبات:
1- في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه.
2- العقوبات التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة المختصة تنفذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من المحكمة المختصة.
3- يراعى عند إنفاذ العقوبات ما يلي:
أ- تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ من صدر بحقه القرار أو من يمثله وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات، ويسلم له أو من يمثله. ويجوز للإدارة المختصة استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.
ب- قيام المخالف بتسديد الغرامة المالية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها ذات العلاقة.
ج- إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بشطب الترخيص تبلغ الهيئة الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم.
د- تقوم الهيئة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إذا تضمن القرار عقوبة التشهير وفقاً للمادة (الثانية والعشرين البند الخامس) من النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (31)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.