الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

المادة ٣٠

المادة 30

الحالة قيد التحقق من المصدر

ضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات: 1- تتولى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية الإشراف على الأعمال الفنية والإدارية للجنة وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة عليها بالتنسيق مع الأعضاء. 2- يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشاران القانوني والشرعي. 3- للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات. 4- للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة لسماع أقواله، أو مأمور الضبط الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله. 5- للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال عدم استكمال الإدارة لأي من الإجراءات التي نصت عليها اللائحة. 6- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئيس اللجنة للمجلس، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة المجلس عليها. 7- إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمة وتستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص، الرفع للمجلس بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة للنيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي. 8- تبلغ الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية الإدارة المختصة بالقرارات المصادق عليها لإنفاذ العقوبات المقررة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات: 1- تتولى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية الإشراف على الأعمال الفنية والإدارية للجنة وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة عليها بالتنسيق مع الأعضاء. 2- يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشاران القانوني والشرعي. 3- للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات. 4- للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة لسماع أقواله، أو مأمور الضبط الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله. 5- للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال عدم استكمال الإدارة لأي من الإجراءات التي نصت عليها اللائحة. 6- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئيس اللجنة للمجلس، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة المجلس عليها. 7- إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمة وتستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص، الرفع للمجلس بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة للنيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي. 8- تبلغ الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية الإدارة المختصة بالقرارات المصادق عليها لإنفاذ العقوبات المقررة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية