الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

المادة ٣٣

المادة 33

الحالة قيد التحقق من المصدر

التدابير الحدودية: 1- لصاحب حق المؤلف في حال كان لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات منتهكة لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود. 2- للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعى عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق. 3- على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز على (31) واحد وثلاثين يوماً يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها. 4- للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات. 5- للجنة منح صاحب الحق (المدعي) فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته. 6- للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع. 7- للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التدابير الحدودية: 1- لصاحب حق المؤلف في حال كان لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات منتهكة لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود. 2- للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعى عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق. 3- على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز على (31) واحد وثلاثين يوماً يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها. 4- للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات. 5- للجنة منح صاحب الحق (المدعي) فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته. 6- للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع. 7- للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية