الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لإدارة البرنامج تطبيق أي نوع حماية آخر ترى مناسبته وفقًا لطبيعة الخطر والضرر، وجسامة السلوك الإجرامي، وظروف الشخص المطلوب حمايته، ومنها: 1- إخضاع وسائل اتصال المشمول بالحماية للرقابة من خلال الإدارة الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المشمول بالحماية بذلك. 2- نقل المشمول بالحماية إذا كان موقوفًا أو مسجونًا أو مودعًا، من مكان توقيفه أو سجنه أو إيداعه إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إصدار هوية مؤقتة للمشمول بالحماية وذلك في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة لاستخدامها لأغراض تقتصر على تدابير الحماية ووفق ضوابط تحددها إدارة البرنامج بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛ بما يكفل عدم إساءة استخدامها لغير الغرض الذي أصدرت من أجله ويُعد أي استخدام لتلك الهوية في غير أغراضها والضوابط المحددة لذلك باطلًا. 4- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن المشمول بالحماية، أو وسيلة تنقله. 5- وضع عنوان إقامة آخر للمشمول بالحماية، تحدده إدارة البرنامج.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لإدارة البرنامج تطبيق أي نوع حماية آخر ترى مناسبته وفقًا لطبيعة الخطر والضرر، وجسامة السلوك الإجرامي، وظروف الشخص المطلوب حمايته، ومنها: 1- إخضاع وسائل اتصال المشمول بالحماية للرقابة من خلال الإدارة الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المشمول بالحماية بذلك. 2- نقل المشمول بالحماية إذا كان موقوفًا أو مسجونًا أو مودعًا، من مكان توقيفه أو سجنه أو إيداعه إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إصدار هوية مؤقتة للمشمول بالحماية وذلك في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة لاستخدامها لأغراض تقتصر على تدابير الحماية ووفق ضوابط تحددها إدارة البرنامج بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛ بما يكفل عدم إساءة استخدامها لغير الغرض الذي أصدرت من أجله ويُعد أي استخدام لتلك الهوية في غير أغراضها والضوابط المحددة لذلك باطلًا. 4- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن المشمول بالحماية، أو وسيلة تنقله. 5- وضع عنوان إقامة آخر للمشمول بالحماية، تحدده إدارة البرنامج.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية